الشيخ علي الصافي الگلبايگاني
282
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى
لو توضّأ بالماء الّذي فيه وكان ممّا لا قيمة له يمكن أن يقال بجوازه والاشكال فيه أشدّ والأحوط الجمع فيه بين الوضوء والتيمّم والصلاة ثمّ اعادتها أو قضائها بعد ذلك . ( 1 ) أقول ما يأتي بالنظر أنّ الضرب على الأرض يعدّ تصرفا زائدا عند العرف فعلى هذا يجب عليه اتيان الصلاة بلا وضوء وتيمّم حال الحبس والأحوط الاتيان بعد الخلاص بما هو وظيفته من الصلاة مع الوضوء أو التيمّم لأن حكمه حكم فاقد الطهورين . * * * [ مسئلة 7 : إذا لم يكن عنده ما يتيمّم به ] قوله رحمه اللّه مسئلة 7 : إذا لم يكن عنده من التراب أو غيره ممّا يتيمّم به ما يكفى لكفّيه معا يكرر الضرب حتّى يتحقّق الضرب بتمام الكفين عليه وان لم يمكن يكتفى بما يمكن ويأتي بالمرتبة المتأخرة أيضا ان كانت ويصلّى وان لم تكن فيكتفى به ويحتاط بالإعادة أو القضاء أيضا . ( 2 ) أقول لا يخفى عليك أنّه يستفاد من ظاهر الأخبار المتقدمة أنّه يجب أن يضرب يداه معا على الأرض كما قد صرّح في بعض الأخبار بأنّه ( تضرب بكفيك على الأرض ) ونقل التيمّم إلينا بهذا النحو ولكن في صورة عدم الامكان لا بأس بما قاله السيد المؤلف رحمه اللّه . * * *